أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قرارا حمل الرقم 222/ب ، يرمي إلى تعديل القرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022 والجدولين رقم (1) و(2) المرفقين به المتعلق بالتعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم ضمن نطاق مدينة بيروت، وجاء فيه :
المادة الأولى: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 91/ب تاريخ 4/2/2022 المتعلق بالتعرفة
القصوى لمواقف السيارات للعموم لتصبح على الشكل التالي:
تعدل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت المحددة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بالقرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022، وتصبح وفقا لما هو محدد في الجدولين الجديدين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن،
المادة الثانية: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 91 / ب تاريخ 4/2/2022 لتصبح على الشكل التالي:
يعطى مستثمرو مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد من تاريخ نشره، للتقيد بمضمونه وبالأحكام كافة الأخرى المحددة في القرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022، كما يعطى مستثمرو المواقف غير المرخصة مهلة شهرين للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقا للأصول لدى الإدارة البلدية.
والباقي دون تعديل.
المادة الثالثة ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
وللاطلاع على القرار المرفق بالجدولين 1و2 الضغط على المربعين اعلاه.