الخبر بالصوت

 

وقع وزير العمل مصطفى بيرم، المرسوم الرامي إلى تحديد عدد مندوبي هيئات الزراعيين الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وآلية اختيارهم.

 

وأشار الوزير بيرم إلى أن “المادة الثانية من قانون إنشاء الضمان الصادر في العام 1963 توجب أن يضم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مندوبين عن هيئات الزراعيين، ولكن لغاية تاريخه لم يصدر هذا المرسوم الرامي إلى تحديد شروط تعيينهم، علما أن تمثيل القطاعات الزراعية في مجلس إدارة الصندوق كان منسجما مع أحكام هذا القانون الذي أوجب أن يتم منح العمال الزراعيين حق الاستفادة من تقديمات هذا الصندوق، وهذا ما يستفاد من المواد 10 و11 و12 و72 منه. وقد وافق مجلس شورى الدولة على مشروع المرسوم بعد تعديله بناء لملاحظاته أبداها بموجب الرأي رقم 62/2021-2022 تاريخ 7/12/2021)، وأحيل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزاراء لإقراره.

 

وفي ما يلي نص المرسوم:

 

المادة الأولى: تحديد عدد المندوبين

 

أولا: يحدد عدد مندوبي هيئات الزراعيين الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء وفقا لما يأتي:

 

1- ثلاثة مندوبين عن أرباب العمل الزراعيين يتم اختيارهم وفق الآتي:

– مندوب عن المؤسسات الزراعية وهي المؤسسات التي ينحصر نشاطها بالاعمال الزراعية بطبيعتها، كتربية المواشي والدواجن، او استثمار الارض استثمارا زراعيا، ولا يدخل في نشاطها أي عنصر صناعي أو تجاري.

– مندوب عن مؤسسات أو شركات الصناعة أو التجارة للثروة النباتية، وهي التي تتولى تصنيع وبيع المنتجات الزراعية التي تغلها الأرض.

– مندوب عن مؤسسات أو شركات الصناعة أو للتجارة للثروة الحيوانية ومشتقاتها، وهي التي تتولي تصنيع وبيع منتجات المواشي من اللحوم والألبان ومشتقاتها كافة.

 

2 – ثلاثة مندوبين عن العمال الزراعيين، وهم كل شخص طبيعي يمتهن عملا زراعيا بطبيعته سواء ان كان متصلا بالانتاج النباتي أو الحيواني أو مربي النحل، ويتطلب جهدا جسديا من العامل لتهيئة الظروف الطبيعية الملائمة لانتاج المحصول.

 

المادة الثانية: آلية اختيار المندوبين

1- يفتح وزير العمل الدعوة إلى الترشح أمام أرباب العمل والأجراء العاملين في الحقل الزراعي لعضوية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محددا مهلة الترشح.

2- ترفع الترشيحات لمركز مندوب أرباب العمل الزراعيين من بين المنتمين إلى الفئات الثلاثة المذكورة من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ومن نقابات أصحاب العمل، كما يمكن أن يترشح مباشرة أصحاب المؤسسات أو الشركات التي تتعاطى مهنة زراعية.

3- ترفع ترشيحات لمركز مندوب العمال الزراعيين من قبل النقابات الزراعية من بين الأعضاء المنتمين إليها والمسددين كامل اشتراكاتهم السنوية.

4- يعين وزير العمل بموجب قرار المندوبين من بين المرشحين مستوفي الشروط المحددة في قرار الدعوة إلى الترشح.

5- يراعي في اختيار المندوبين توزعهم على المناطق الزراعية المختلفة (البقاع، الشمال، الجنوب، جبل لبنان).

 

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

اترك تعليقًا