في ضوء ما بلغنا، مِن بعض أهالي موقوفي قضية الطيونة/عين الرمانة ووكلائهم المحامين، أنّ الضابطة العسكرية، التي وضعت يدها على التحقيقات الأولية، قد خالفت بصورة صارخة الأصول المُلزمة المنصوص عنها في المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المعدّلة مؤخّراً؛
تقدّمنا بكتاب من النائب العام التمييزي بهذا الصدد:
شدّدنا بموجبه، على أنّ المخالفات من منع محامي الموقوفين من مواجهة هؤلاء في مكان إحتجازهم للإطلاع على أوضاعهم وممارسة حق الدفاع عنهم في التحقيقات الأولية وفاقاً لما هو منصوص عنه في المادة ٤٧ أ.م.ج. المذكورة، تُشَكِّل جرائم يعاقب عليها القانون، وتُبطل التحقيقات الأولية، وتُعتبر تعدٍّ على حقوق الموقوفين المصانة قانوناً؛
وطلبنا بموجبه، إجراء كلّ التحقيقات اللازمة لضبط هذه الجرائم والمخالفات وتحديد مرتكبيها وإحالتهم أمام القضاء المختص، كما إعادة توجيه التعاميم الصارمة، للمراجع المختصة، بوجوب إحترام نص المادة ٤٧ أ.م.ج. والإلتزام الكليّ بمندرجاتها وعدم خرقها لأيّ سببٍ كان.
فإتخذ حضرة النائب العام التمييزي قراراً، في ٢٠٢١/١١/٨، بإحالة الأوراق الى النيابة العامة العسكرية لإجراء التحقيقات اللازمة والمقتضى القانوني المناسب.
نتابع هذه القضية عن كثب، وإنّ تأمين حقوق الدفاع كاملة لأيّ موقوف يبقى أمراً مقدّساً، فلن نقبل بأيّ مخالفة لمندرجات المادة ٤٧ أ.م.ج. ولا لأيّ نص قانوني آخر.
وفي كلّ حال، إنّ لجنة من المحامين المتطوعين في نقابة المحامين في بيروت تسهر على حسن تطبيق هذا النص وتتدخّل فور
إبلاغها بأيّ مخالفة له.