أعلنت وزارة العمل إعدادها مشروع قانون يرمي إلى استفادة العمال الزارعين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء في بيان للوزارة: “تسعى وزارة العمل الى تنفيذ نصوص منسية تعود الى سنوات ومنها: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لناحية ادخال مندوب عن اصحاب المؤسسات الزراعية ومندوب عن المزارعين في مجلس ادارة الضمان، واعداد مشروع قانون يرمي الى السماح بضمان المزارعين وذلك وفق الأسباب الموجبة المرفقة بالمشروع الآتي نصه:
الاسباب الموجبة:
إن قانون إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قد وضع ثلاثة مراحل لتطبيقه، بحيث يصار في كل مرحلة إلى ادخال فئات جديدة ضمن المستفيدين من تقديمات هذا الصندوق.
تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في أوائل أيار من العام 1965 التي بمقتضاها كان يستفيد من تقديمات الضمان الاجتماعي المزارعون العاملون في مؤسسات أو شركات صناعات زراعية أو تجارة المواد الزراعية.
عند المباشرة في تطبيق المرحلة الثانية أجازت المادة العاشرة من قانون إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يستفيد جميع الاجراء اللبنانيين، عمالا ومستخدمين، متدربين ومتمرنين، العاملين على الأراضي اللبنانية في مؤسسة زراعية لحساب رب عمل واحد أو أكثر، لبناني أو أجنبي.
إلا أن الإدارة لم تعمد إلى تطبيق هذه المادة ولم يستفد العاملين في المؤسسات الزراعية البحتة من تقديمات الضمان.
ولا كذلك بدأت عملية تطبيق المرحلة الثالثة التي بمقتضاها يطبق أحكام الضمان الاجتماعي بصورة إلزاميةعلى الأشخاص الذين لم يخضعوا بعد لأحكامه في المرحلتين الأولى والثانية (عمال دون أجر، عمال مستقلون، أرباب عمل، إلخ…).
استنادا إلى هذا الواقع، فإن العاملين في القطاع الزراعي مقسمون ثلاثة فئات:
” فئة تعمل في مؤسسات وشركات تتعاطى تسويق وتصنيع الانتاج الزراعي وهؤلاء يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
” فئة العاملين في المؤسسات الزراعية البحتة التي كان يجب أن تستفيد من تقديمات الصندوق منذ العام 1967 إلا أنه ولأسباب مجهولة لم يصار إلى إصدار الأنظمة اللازمة لذلك.
” فئة العاملين الزراعيين غير المرتبطين بمؤسسة والذين كانوا ينتظرون المباشرة بالمرحلة الثالثة لكي يستفيدوا من تقديمات الضمان الاجتماعي ولكن هذا ما لم يحصل حتى تاريخه.
وحيث أن هذه النصوص تثبت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يغفل العاملين الزراعيين وإنما أوجب ادخالهم في الضمان الاجتماعي في المرحلتين الثانية والثالثة، وأن عدم تنفيذ هذه المراحل أوجد عدم مساواة بين عاملين زراعيين عامل في شركة تصنيع زراعي أو تجارة زراعية، وعامل زراعي بحت.
كما أشارت المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي إلى العمال الزراعيون عندما نصت على أن:” يستطيع مجلس الإدارة أن يعين مبلغ الاشتراك المقطوع الواجب دفعه للفئات التالية: … ج- العمال الزراعيون الوارد ذكرهم في المادة 9، الفقرة 2، من هذا القانون وكذلك بعض فئات من العمل الزراعيين المشار إليهم في المادة 10 من هذا القانون…
وما يثبت أيضا أن هذا القانون لم يغفل العمال الزراعيين من أحكامه فإنه فرض تعيين مندوبين للمهن الزراعية في مجلس الإدارة حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على وجود مندوبين عن هيئات الزراعيينالأكثر تمثيلا لأربابالعمل والأجراء يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العملوالشؤون الاجتماعية”.
أضاف البيان: “كل ذلك يثبت قطعيا وجوب استفادة العمال الزراعيين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما استدعى التشدد في وجوب تطبيق القانون في هذا المجال الأزمة الاقتصادية وضرورة السعي إلى تعزيز القطاع الزراعي من خلال منح المزارعين الضمانات المقررة لهم في القانون وفي الاتفاقيات الدولية الراعية لهذه الحقوق. لذلك نرفع مشروع القانون الرامي إلى استفادة الزارعين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آملين إقراره.