الخبر بالصوت

صدرت مقررات مجلس الأعلى للدفاع والتي أكدت “إلزام الوافدين من ‏بغداد إسطنبول وأديس أبابا والقاهرة بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في ‏الفنادق والخضوع لفحوص ‏PCR‏ وتقليص حركة الطيران الى ‏‏20%”.‏
وتلى اللواء الركن محمود الأسمر من بعبدا المقررات، “يمضي ‏المسافرين فترة حجر إلزامي الى حين صدور النتائج ويتابعون فترة ‏الحجر إذا كانت النتيجة سلبية في منازلهم ويستثنى الدبلوماسيون ‏وعائلاتهم وموظفو الأمم المتحدة من الحجر والأشخاص الذين تلقوا ‏اللقاح الخاص بكورونا”.‏
وقال: “مقررات مجلس الأعلى للدفاع: التأكيد على القادمين وجوب ‏تعبئة الاستمارة الخاصة المعدة من وزارة الصحة وتتولى شركات ‏الطيران حيازة المسافر لها، مقررات مجلس الأعلى للدفاع: الطلب إلى ‏الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات وإلزام المستشفيات استحداث أسرة ‏خصة للعناية لفيروس كورونا والطلب من الهيئات الضامنة وقف ‏التعامل مع المستشفيات التي لا تتجاوب، والطلب الى الوزراء المعنيين ‏تشديد الاجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في ‏سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة ‏لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية ‏والقضائية”.‏

وأضاف: “الطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدّد في ‏تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات ‏الطارئة بما فيها حالات كورونا كما وتعاقب عن عدم الالتزام ‏بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات ‏اللازمة، ويُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من ‏الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ‏ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه ‏‏25/1/2021”.‏

وتابع: “استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتلك ‏المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وازالة الثلوج على ان ‏يصدر وزير الاشغال العامة والنقل الترخيص اللازم لهذه الغاية، ‏واستثناء المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية ‏موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين ‏والمراقبون الصحيون والمدققون والـ ‏TPA، وذلك بما يرتبط ‏بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية، استثناء ‏مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع ‏المرافئ البحرية والبرية”.‏

وأردف: “استثناء المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه ‏وادارة منشآت النفط، وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها ‏وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات ‏والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز، واستثناء ‏المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه ‏والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك ‏بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات ‏الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه”.‏

وشدد على ان “استثناء وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما ‏يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين استمرار خدمة الانترنت ‏وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي، وتُغلق جميع مقرّات الادارات ‏العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على ان تُؤمن ‏المصارف عمل دوائر محددة في الادارات العامة وهي دوائر ‏المعلوماتية، العمليات، الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلّحة”.‏

وتابع: “استثناء القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن ‏بُعد من اجل البتّ بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في ‏القضايا الطارئة والامور المستعجلة، واستثناء رجال الدين المولجين ‏بمهام في المراكز الاجتماعية على ان يحوزوا على بطاقة بهذه الصفة ‏تصدر عن المراجع الدينية المختصة ومحصور استعمالها في فترة ‏الاغلاق، تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات ‏التجارية على اختلافها والملاعب الخارجية والداخلية والاندية ‏الرياضية ومكاتب اصحاب المهن الحرة والاسواق الشعبية ودور ‏السينما والمتاحف والمسارح وصالات الفيديو بوكر والالعاب ‏الالكترونية والميسر”.‏

اترك تعليقًا