صدرت مقررات مجلس الأعلى للدفاع والتي أكدت “إلزام الوافدين من بغداد إسطنبول وأديس أبابا والقاهرة بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في الفنادق والخضوع لفحوص PCR وتقليص حركة الطيران الى 20%”.
وتلى اللواء الركن محمود الأسمر من بعبدا المقررات، “يمضي المسافرين فترة حجر إلزامي الى حين صدور النتائج ويتابعون فترة الحجر إذا كانت النتيجة سلبية في منازلهم ويستثنى الدبلوماسيون وعائلاتهم وموظفو الأمم المتحدة من الحجر والأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا”.
وقال: “مقررات مجلس الأعلى للدفاع: التأكيد على القادمين وجوب تعبئة الاستمارة الخاصة المعدة من وزارة الصحة وتتولى شركات الطيران حيازة المسافر لها، مقررات مجلس الأعلى للدفاع: الطلب إلى الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات وإلزام المستشفيات استحداث أسرة خصة للعناية لفيروس كورونا والطلب من الهيئات الضامنة وقف التعامل مع المستشفيات التي لا تتجاوب، والطلب الى الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية”.
وأضاف: “الطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات كورونا كما وتعاقب عن عدم الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات اللازمة، ويُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021”.
وتابع: “استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتلك المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وازالة الثلوج على ان يصدر وزير الاشغال العامة والنقل الترخيص اللازم لهذه الغاية، واستثناء المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبون الصحيون والمدققون والـ TPA، وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية، استثناء مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافئ البحرية والبرية”.
وأردف: “استثناء المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط، وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز، واستثناء المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه”.
وشدد على ان “استثناء وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين استمرار خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي، وتُغلق جميع مقرّات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على ان تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الادارات العامة وهي دوائر المعلوماتية، العمليات، الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلّحة”.
وتابع: “استثناء القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البتّ بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة، واستثناء رجال الدين المولجين بمهام في المراكز الاجتماعية على ان يحوزوا على بطاقة بهذه الصفة تصدر عن المراجع الدينية المختصة ومحصور استعمالها في فترة الاغلاق، تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها والملاعب الخارجية والداخلية والاندية الرياضية ومكاتب اصحاب المهن الحرة والاسواق الشعبية ودور السينما والمتاحف والمسارح وصالات الفيديو بوكر والالعاب الالكترونية والميسر”.