أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا قضائيا قضى بإلزام فرع “فرنسبنك” في النبطية بتحويل مبلغ 4 الاف دولار من حساب احد المودعين فيه الى حفيده الطالب الذي يتعلم في بيلاروسيا تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها 30 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وجاء في القرار: “إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر لدى التدقيق، تبين ما يأتي: أنه بتاريخ 2020/11/26 تقدم السيد محمد رفيق غصين بواسطة وكيله المحامي أحمد الديلاتي، باستدعاء عرض فيه أنه يملك حسابا لدى مصرف فرنسبنك – فرع النبطية وهو بحاجة لتحويل مبالغ مالية لحفيده عباس نحلة الذي يتعلم في بيلاروسيا وقد تقدم بطلب بهذا الشأن الى المصرف المستدعى ضده الذي رفض التحويل بالرغم من توجيه إنذار اليه بهذا الشان، طالبا إلزام المصرف بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي من حسابه الى حساب حفيده في بيلاروسيا، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها ثلاثون مليون ليرة عن كل يوم تأخير في التحويل، وأنه بتاريخ 2020/12/4 تقدم المستدعى ضده بواسطة وكيله المحامي مازن صفية بلائحة ملاحظات التي فيها بما خلاصته:
– أن المحكمة الراهنة غير مختصة للبت بالطلب بسبب وجود بند تحكيمي في العقد الموقع مع المستدعي
– أن المحكمة الراهنة غير مختصة مكانيا للبت بالطلب لأن عقد فتح الحساب نص صراحة على أن محاكم بيروت هي وحدها المختصة للبت في أي نزاع يتعلق بالعقد الموقع بينه وبين المستدعي
– لأنه لا صفة للمستدعي للتقدم بطلب التحويل لأنه جد الطالب وليس ولي امره بوجود أبيه، وجوب رد الطلب شكلا لعدم جواز التقدم به بصيغة أمر على عريضة، ولأن الطلبات مبهمة، وغير قانونية
– وجوب رد الدعوى لعدم القانونية ولعدم إبراز المستندات المطلوبة
– إن البت بالملف يخرج عن اختصاص قضاء الأمور المستعجلة لأن عنصر العجلة غير متوافر وكذلك عنصر عدم التصدي لأصل الحق
وأنه بتاريخ 2020/12/10 تقدم المستدعي بلائحة أكد فيها مطالبه وكررها، مؤكدا إبراز المستندات المطلوبة، وانه بتاريخ 14-12-2020 تقدم المستدعى ضده بلائحة انفاذ قرار اعدادي مكررا مطالبه واضاف ان تعميم حاكم مصرف لبنان الصادر بتاريخ 9-12-2020 هو مجرد تدبير اداري.
وعرض القاضي مزهر لحيثيات القرار والمراجعات ويقرر ما يلي:
سندا للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، يقرر ما يلي:
أولا: إلزام المصرف المستدعى ضده فرنسبنك – فرع النبطية بتحويل مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي من حساب المستدعي لديه الى حساب حفيده عباس محمد نحلة الطالب اللبناني في بيلاروسيا، وعلى رقم الحساب الذي يحدد من قبله فورا، تحت طائلة غرامة إكراهية مقارها ثلاثون مليون ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن، بالنظر لطبيعة المصلحة المحمية، وذلك سندا لأحكام القانون رقم 2020/193 المعروف بقانون الدولار الطلابي، وعلى أن يكون التحويل بالدولار الأميركي بعد تحويل العملة وفقا لسعر صرف الدولار 1515 ليرة.
ثانيا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من المصرف المستدعى ضده.
قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله صدر في النبطية بتاريخ 2020/12/15″.